المادة الرابعة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الرابعة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن ايواء كبير السن فيها الا بعد موافقته، او بعد صدور حكم قضائي بذلك، او في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن او سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة.