المادة الرابعة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في ان توفر لهم متطلبات امكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الاحكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: