المادة الرابعة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية؟
ترعى حكومة المملكة العربية السعودية الجمعية وتدعم الحركة الكشفية بالبلاد وتساعدها ماليا ومعنويا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: