المادة الرابعة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الرابعة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المرخص لها تلقي التبرعات العينية من خلال مقرها الرئيس، او فروعها، او المواقع المرخص لها بجمع التبرعات فيها، على ان يثبت ذلك في ايصالات ذات ارقام متسلسلة، يسلم المتبرع نسخة منها.