المادة الرابعة
من نظام توزيع الأراضي البور
نصُّ المادة الرابعة من نظام توزيع الأراضي البور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تراعى المفاضلة في توزيع الاراضي بموجب النظام، وفق الترتيب التالي : 1 - مالك الارض المجاورة للاراضي البور محل التوزيع. 2 - اهالي المنطقة. 3 - الاقدر على الاستثمار. 4 - محترفي الزراعة. 5 - من لا يملك ارضا.