المادة الرابعة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
نصُّ المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.
من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
نصُّ المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.