المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
نصُّ المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره؟
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: