المادة الرابعة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستوفي مبالغ الاجور والايجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقا للانظمة المعمول بها في المملكة. وفي حالة تاخير التسديد عن موعد الاستحقاق تستوفى غرامة تاخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق. تعديلات المادة المادة الرابعة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 105) بتاريخ 17/ 10/ 1438ه، لتكون بالنص الاتي: "1 - تستوفى مبالغ الاجور والايجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للانظمة المعمول بها في المملكة. 2 - في حالة تاخير سداد الاجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الاجر، يعد المتاخر عن السداد مماطلا، وتستوفى منه غرامة تاخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة. 3 - على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستاجر نصا يقضي بالزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته (30%) ثلاثون في المائة من قيمته، كضمان لاستيفاء الايجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للالغاء الا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه اي مبلغ يستحق على المستاجر فور استحقاقه وفق احكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فورا".