المادة الرابعة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الرابعة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد وتعدل مجالات وانشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللائحة، على ان يتم الاستناد في تحديد مجالات وانشطة التصنيف بناء على ما ورد بالدليل الوطني للانشطة الاقتصادية.