المادة (4) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (4) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (4) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
الائمة والمؤذنون يكونون مرتبطين برئاسة القضاة ولو كانوا في موازنة مديرية الاوقاف .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: