المادة الرابعة
من نظام تربية النحل
نصُّ المادة الرابعة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الوزارة في كل ما من شانه دعم العاملين في مهنة تربية النحل وحمايتهم وتشجيعهم، ومن ذلك ما ياتي: 1 تقديم اي معلومة او تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق اهداف هذا النظام . 2 - اعطاء الاهمية اللازمة لتنفيذ ما يوكل اليها من برامج ووسائل مادية او معنوية لدعم مهنة تربية النحل والعاملين فيها . 3 اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع الضرر على المناحل عند مكافحة الافات المؤثرة على الانسان او الحيوان او النباتات . 4 المساهمة في تطبيق اجراءات الحجر الزراعي في حالة قيام الوزارة باعلان منطقة ما منطقة حجر زراعي .