تلتزم الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الوزارة في كل ما من شانه دعم العاملين في مهنة تربية النحل وحمايتهم وتشجيعهم، ومن ذلك ما ياتي: 1 تقديم اي معلومة او تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق اهداف هذا النظام . 2 - اعطاء الاهمية اللازمة لتنفيذ ما يوكل اليها من برامج ووسائل مادية او معنوية لدعم مهنة تربية النحل والعاملين فيها . 3 اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع الضرر على المناحل عند مكافحة الافات المؤثرة على الانسان او الحيوان او النباتات . 4 المساهمة في تطبيق اجراءات الحجر الزراعي في حالة قيام الوزارة باعلان منطقة ما منطقة حجر زراعي .