المادة الرابعة من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الرابعة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام تداول بدائل حليب الأم؟
يجب ان تشمل كل المواد الاعلامية والتربوية- سواء كانت خطية او سمعية او بصرية- مما لها علاقة بتغذية الطفل، وتصدرها وزارة الصحة او الجهات الاخرى ذات العلاقة؛ على معلومات واضحة عن النقاط الاتية: ا - فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على انواع الرضاعات الاخرى «الاصطناعية». ب - اهمية تغذية الامهات واعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لاطول فترة ممكنة. ج - التاثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة. د - المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الام والاغذية التكميلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: