اولا : التزامات النظام الاول : القيمة الاكتوارية الواجب تحويلها : عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الاخير، وكان قد سبق له ان ابدى رغبته في الضم، وتقرر له معاش تقاعدي من النظام الاخير، يتم حساب القيمة الاكتوارية عن مدة اشتراكه المحسوبة بموجب النظام الاول وفقا للجداول الاكتوارية (1، 2، 3) المرفقة بهذا النظام والاحكام الملحقة بكل منها حسب الحال، ويتم حساب هذه القيمة على اساس ما ياتي : 1 - الراتب الاخير في النظام الاول اذا كان نظام التقاعد المدني او العسكري، وعلى اساس متوسط اجر الاشتراك الذي يحسب على اساسه المعاش اذا كان نظام التامينات الاجتماعية. 2 - المدة المحسوبة بموجب النظام الاول التي يتم ضمها الى المدة المحسوبة في النظام الاخير. 3 - تحسب القيمة الاكتوارية المشار اليها على اساس انها مستحقة الدفع الى النظام الاخير في تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء الخدمة في النظام الاخير، فاذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش والتاريخ الفعلي لتحويل القيمة المحولة الى النظام الاخير يبلغ ثلاثين يوما او يزيد، تضرب القيمة المحولة في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4) المرفق، ويكون الناتج هو القيمة الواجب تحويلها، وعلى النظام الاخير مطالبة النظام الاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالاستحقاق، وتحدد اللوائح التنفيذية الوسائل الملائمة لاثبات العلم بالاستحقاق. ثانيا : التزامات النظام الاخير: المعاش التقاعدي عن المدتين : 1 - مع عدم الاخلال بالفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا النظام، تضم المدد المحسوبة بموجب النظام الاول كاملة، وتعد مع المدة المحسوبة بموجب النظام الاخير وكانها قضيت جميعها في النظام الاخير، وتسوى الاستحقاقات عنها على اساس ما يقضي به هذا النظام من احكام بمراعاة حكم الفقرة (2) التالية. 2 - اذا كان نظام التامينات الاجتماعية هو النظام الاخير، وتبين ان متوسط الاجر الذي يقدر على اساسه المعاش وفق احكامه يزيد على الراتب الاخير في النظام الاول مضروبا في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) المرفق، فانه يحسب المعاش المستحق عن المدتين على النحو الاتي : تعديلات المادة المادة الرابعة: تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 ه، وذلك على النحو التالي : تعديل عبارة ( عن المادتين ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( الرابعة ) من النظام الى عبارة ( عن المدتين ) ، ليكون اخر الفقرة بالنص الاتي : " .......... فانه يحسب المعاش المستحق عن المدتين ......... " .