تتولى الجهة المختصة وفقا للنظام ما يلي: الاشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك اصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول اسناد بعض تلك المهمات الى القطاع الخاص، وفقا لاحكام النظام واللائحة. اعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات. اعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط واجراءات القيد.