ا – لا تمنح وثيقة الحماية اذا كان استغلالها تجاريا مخالفا للشريعة الاسلامية. ب – لا تمنح وثيقة الحماية اذا كان استغلالها تجاريا مضرا بالحياة، او بالصحة البشرية او الحيوانية او النباتية، او مضرا اضرارا كبيرا بالبيئة.