المادة الرابعة
من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الرابعة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب الترخيص اللازم بتشغيل النادي بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الاخرى ذات العلاقة. 2 - تكون مدة الترخيص بتشغيل النادي (خمس) سنوات، ويجدد لمدة او مدد مماثلة. 3 - تستوفي الرئاسة رسما مقداره خمسة الاف ريال عند الترخيص ، ونصفه عند التجديد. 4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام اجراءات الترخيص ومتطلباته ، واجراءات تجديده، وعدد مؤسسي النادي، وتكوينه، وانواع العضوية واحكامها، واوقات العمل.