المادة الرابعة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الرابعة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟
1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب الترخيص اللازم بتشغيل النادي بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الاخرى ذات العلاقة. 2 - تكون مدة الترخيص بتشغيل النادي (خمس) سنوات، ويجدد لمدة او مدد مماثلة. 3 - تستوفي الرئاسة رسما مقداره خمسة الاف ريال عند الترخيص ، ونصفه عند التجديد. 4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام اجراءات الترخيص ومتطلباته ، واجراءات تجديده، وعدد مؤسسي النادي، وتكوينه، وانواع العضوية واحكامها، واوقات العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: