المادة الرابعة
من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة الرابعة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من يرغب في مزاولة انتاج المادة التعليمية ، الحصول على شهادة التاهيل للانتاج من الجهة المعنية .