المادة الرابعة من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة الرابعة من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام إمدادات الطاقة؟
تخصص الوزارة الطاقة للمستهلك بناء على الطاقة المتاحة والمعايير المعتمدة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، وتصدر الوزارة وفقا لذلك وثيقة تخصيص الطاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: