المادة الرابعة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الرابعة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لاي مصاب بسبب اصابته.