المادة الرابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نصُّ المادة الرابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة؟
يمنح الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة اجازة سنوية يحدد رئيس مجلس الوزراء مدتها ووقت التمتع بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: