المادة الرابعة من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الرابعة من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الوثائق والمحفوظات؟
يكون للوثائق والمحفوظات خطة تصنيف موحدة، كما يكون لكل جهاز رمز مستقل. وتحدد اللوائح تفاصيل ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: