المادة الرابعة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الرابعة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
تمارس الهيئة اعمالها بشكل تجاري، ولها جميع الصلاحيات اللازمة لاداء مهماتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: