1 - تشرف الهيئة على جميع الاوقاف العامة، والخاصة (الاهلية)، والمشتركة، وفقا لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا النظام. 2 - تشرف الهيئة على اعمال النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الانظمة، وبما لا يخالف شروط الواقفين، او يدخل في اعمال النظارة.