المادة الرابعة
من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نصُّ المادة الرابعة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوما على الاقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.