المادة الرابعة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في الملتزم ان يكون سعوديا او شركة سعودية مشتركا في تاسيسها على الا تقل حصة السعوديين في راس مالها عن (51%) طوال مدة الالتزام. ويجوز للدولة - بناء على اقتراح وزير المواصلات - ان تساهم في راس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب منها.