يشترط في الملتزم ان يكون سعوديا او شركة سعودية مشتركا في تاسيسها على الا تقل حصة السعوديين في راس مالها عن (51%) طوال مدة الالتزام. ويجوز للدولة - بناء على اقتراح وزير المواصلات - ان تساهم في راس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب منها.