المادة الرابعة من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الرابعة من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام النقد العربى السعودى؟
بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي ، وموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة احكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء : ا - فئات النقد المعدنية والورقية: 1 - التي يجوز اصدارها للتداول. 2 - واشكالها وتصميماتها ورسومها، ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها، وعياراتها واوزانها واحجامها، وسائر اوصافها ونفقاتها. 3 - ومكان حفظ اكليشاتها او قوالبها، ونماذج تواقيع المخولين للتوقيع على اوراق النقد في حرز امين. 4 - واسباب الوقاية ضد تزييفها. 5 - ومكان وزمان طبعها او سكها. ب - اختيار البنوك التي تودع بها العملات الاجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط ان تكون من الدرجة الاولى. ج - استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد اجنبي في اوراق مالية اجنبية طبقا للاصول المرعية في البنوك المركزية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: