المادة الرابعة
من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القرارات الصادرة بتوقيع جزاء تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ بانقضاء ثلاثين يوما على تاريخ اشعار صاحب الشان بها دون ان يتظلم منها، ويستثنى من ذلك القرارات المشتملة على توقيع جزاء السجن، فلا يجوز تنفيذها الا بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها.