المادة الرابعة
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدولة السيادة الدائمة على جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية، وتمارس الدولة هذا الحق بما يحقق مصلحتها وامنها وتنميتها الاقتصادية.