المادة الرابعة من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المواد الهيدروكربونية؟
للدولة السيادة الدائمة على جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية، وتمارس الدولة هذا الحق بما يحقق مصلحتها وامنها وتنميتها الاقتصادية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: