المادة الرابعة
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللوائح ما ياتي: احكام القواعد الفنية والتشغيلية والاجرائية اللازمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية. متطلبات اصدار التراخيص، بما في ذلك نطاق النشاط، ومدة الترخيص، والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، واحكام تعديلها وتجديدها ونقلها. معايير تقييم الالتزام بالترخيص والاثار المترتبة على عدم الالتزام بذلك. معايير واشتراطات التاهيل والاداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية. معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية. القواعد والاجراءات التي تسهم في ضمان امن الامدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتامين احتياجات السوق المحلية منها.