المادة الرابعة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط للترخيص لمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما ياتي: ان يكون المدير صيدليا او فني صيدلة متفرغا ومرخصا له بمزاولة المهنة. ان تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.