المادة الرابعة من نظام المنافسة
نصُّ المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المنافسة؟
تكون اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا اسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء، او بموجب نظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: