المادة الرابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
يعطى جميع الاشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: