المادة الرابعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يعطى جميع الاشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: