المادة الرابعة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعطى جميع الاشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة.