‌1- يدرس تقرير الهيئة بطلب انشاء اي منطقة محمية لجنة متخصصة تكون لهذا الغرض من وزارات (الدفاع، والداخلية، والزراعة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، والنقل، والتعليم العالي)، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للسياحة والاثار، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والامارة المختصة. وعلى هذه اللجنة ان تنهي هذه الدراسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انعقاد اول اجتماع لها. 2 - يجب ان تكون اقامة المنطقة المحمية في بر المملكة، او مياهها الاقليمية والمياه المتاخمة الخاضعة لها ؛ على منطقة غير مملوكة ملكية خاصة، وليس لاحد عليها حق اختصاص. وفي حالة وجود حق ملكية او حق اختصاص عليها؛ تعدل خارطة المنطقة المحمية، او يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه. ‌3 - تحدد المنطقة المحمية ومساحتها وفقا لما تنتهي اليه اللجنة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ؛ على خارطة تعرض لمدة تسعين يوما في مكان بارز في مقر الهيئة في الرياض، وفي مقر امارة المنطقة والمحافظة التي تتبع لها المنطقة المحمية، وفي المواقع الالكترونية للهيئة والامارة والمحافظة، وتنشر في اقرب صحيفة محلية للمنطقة المحمية.