المادة الرابعة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمتد سيادة المملكة خارج اقليمها البري ومياهها الداخلية الى بحرها الاقليمي ، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الاقليمي ، وقاع هذا البحر وباطن ارضه . وتباشر المملكة سيادتها على بحرها الاقليمي وفقا لاحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي .