تمتد سيادة المملكة خارج اقليمها البري ومياهها الداخلية الى بحرها الاقليمي ، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الاقليمي ، وقاع هذا البحر وباطن ارضه . وتباشر المملكة سيادتها على بحرها الاقليمي وفقا لاحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي .