المادة الرابعة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
العلامات: مجموعة من الرموز المختلفة الدالة على ان حاملها ينتسب الى وحدة معينة والى تخصص معين، او انه حاصل على مؤهل عسكري اعلى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: