المادة الرابعة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الرابعة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا في الوزارة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه اسماء المقيمين المعتمدين اذا كانوا اشخاصا ذوي صفة طبيعية . اما اذا كانوا اشخاصا ذوي صفة اعتبارية فيسجلون بالاضافة الى ذلك في سجل الشركات المهنية بالوزارة، ويخضعون في ذلك لاحكام نظام الشركات المهنية . تعديلات المادة المادة الرابعة : - عدلت عبارة (في سجل الشركات المهنية في الوزارة) من هذه المادة لتكون (في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه.