ينشا في الوزارة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه اسماء المقيمين المعتمدين اذا كانوا اشخاصا ذوي صفة طبيعية . اما اذا كانوا اشخاصا ذوي صفة اعتبارية فيسجلون بالاضافة الى ذلك في سجل الشركات المهنية بالوزارة، ويخضعون في ذلك لاحكام نظام الشركات المهنية . تعديلات المادة المادة الرابعة : - عدلت عبارة (في سجل الشركات المهنية في الوزارة) من هذه المادة لتكون (في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه.