1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 - تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 - تقوم الشركات باعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الاعضاء عند طلبها. 4 - تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .