المادة الرابعة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
آخر تحديث: