١ - لا يجوز مزاولة اي نشاط مما ذكر في المادة الثانية الا بترخيص من الوزارة ولا يعفي هذا من الحصول على اي ترخيص توجبه الانظمة الاخرى. ٢ - تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لكل نشاط كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التاكد من مزاولة المهنة.