المادة الرابعة
من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تطبق الاحكام الواردة في هذا النظام على عقود المشاركة بالوقت التي تبرم في المملكة العربية السعودية. كما تطبق على عقود المشاركة بالوقت المبرمة خارج المملكة العربية السعودية ان كان عقار المشاركة بالوقت موجودا داخل المملكة. 2- يشترط في عقد المشاركة بالوقت الذي يعده البائع ما ياتي: ا - ان يكون مكتوبا. ب - ان يشتمل على التفاصيل المحددة في اللائحة. ج - ان يصاغ العقد والمستند المشار اليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتهما الى لغات اخرى، على ان تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة. تعديلات المادة المادة الرابعة: عقد المشاركة بالوقت وشروطه: تم بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/75 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 ه اضافة فقرة جديدة برقم (3) الى المادة (الرابعة) بالنص الاتي: "3– يحظر على غير السعوديين - وفقا لاحكام هذا النظام - ما ياتي: ا– مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، او التسويق له، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ب– اكتساب اي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يعتد باي تصرف يتم خلاف ذلك".