المادة الرابعة من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المساهمات العقارية؟
لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الاعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الاموال لها الا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقا لاحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما ياتي: ان يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكا بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناء على افادة من الجهة التي اصدرته. ان يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلا على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: