تطبق احكام النظام على الاضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل اقليم المملكة والحوادث الواقعة خارج الاقليم اثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل. وللهيئة ان تستثني من احكام النظام اي منشاة نووية او كمية محددة من المواد النووية - اذا كان حجم الاخطار المحتملة ضئيلا- وفقا لما تحدده اللائحة، وبما لا يتعارض مع احكام الاتفاقية.