المادة الرابعة
من نظام المرور
نصُّ المادة الرابعة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الالية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون احداهما في مقدمة المركبة ، والاخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.