المادة الرابعة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الرابعة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟
يكون للمركز هيئة تختص بما يلي: 1 - رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها. 2 - اقتراح ما تراه مناسبا من الانظمة، واللوائح، والاجراءات التي تكفل التنفيذ الامثل لنظام الوثائق والمحفوظات. 3 - اصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات. 4 - الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها ادارة المركز. تعديلات المادة المادة الرابعة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 1446/1/24ه، وذلك باضافة فقرتين بالنص الاتي: " 5- الموافقة على التقرير السنوي للمركز، تمهيدا لرفعه بحسب الاجراءات النظامية. 6- النظر في التقارير الدورية عن سير اعمال المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: