المادة الرابعة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الرابعة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالانظمة والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، على كل سفينة راسية في الموانئ السعودية ان تتخذ التدابير اللازمة التي تراها الجهة المختصة لمنع تلوث المياه عن طريق تصريف مخلفات الصرف الصحي والنفايات وغيرها .