المادة الرابعة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الرابعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة : - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15ه، لتصبح بالنص الاتي: " يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الاداري عند الاقتضاء اضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات اخرى". يجب ان تشتمل اوراق التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الاداري اضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات اخرى.