المادة الرابعة
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الرابعة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي شخص تشغيل نظم مدفوعات او تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الرابعة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.