المادة الرابعة من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الرابعة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المدفوعات وخدماتها؟
يحظر على اي شخص تشغيل نظم مدفوعات او تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: