المادة الرابعة من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المحاماة؟
تشكل هيئة عامة للمحامين برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة والمحامين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: