المادة الرابعة من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المحاماة؟
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: