المادة الرابعة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.يتولى رئيس المحكمة الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي اداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. ٢.يختار اعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الاجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والانظمة او ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٣.تحدد اللائحة اختصاصات اعوان القضاء ومهماتهم.